كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

ومن حراماً يا أخى كررا يكرر التكفير عند البصرا لكل جنس جاء نصا في الأثر كفارة برهانها قد اشتهر مثل الحدود حين يفعلنا موجبها معهم تكررنا مثل الزنى والسرقات فاعلما والشرب للخمر يقول العلما

جرى

فان أتى هذا فتى فقد وجبـ جلد ورجم بعد قطع فانتدب وقيل ان كل يوم تلزم فيه ثلاث وبهذا يحكم وقيل باثنتين كل يوم قول أتى بأصله المعلوم وفعله ذاك بليل تلزم کفارتان قاله من يعلم وقيل بل واحدة في الأثر مذكورة عن بعض أهل البصر ومشرك أسلم في الشهر يرى بعض عليه بدلاً لما أعنى الذي مضى من الشهر اعلم ووجهه مع بعضهم لم يهم كمثل من أدرك يوماً آخرا وقت الصلاة لو غدا مسافرا صلى الصلاة كلها ولا مِرَا هذا كذاك عند بعض البُصَرا وهو على أن أختي الشهر قد يعد فرضاً واحداً ولا فند و بالفروع هم مخاطبونا وذا عليه قيل الأكثرونا وصوم حايض كمثل النفسا فسق و كفر في المقام أسسا وعاجز عن الصيام من كبر أطعم تكفيراً وبالتكفير بر عن كل يوم يطعمن مسكينا بأكلتين فاعرف التبيينا مذهبنا والشافعي هكذا أو ملء كفيه طعاماً نبذا عن كل يوم جاء في الآثار وهو جلي واضح المنار وعاجز من مرض أصيبا لا يرجى برؤه ولن يغيبا فهو كعاجز بذاك الكبر وحكمه كحكمه في الأثر وقيل لا شيء عليهما يجب وعفو ذي الجلال ها هنا كتب

318

-