الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٩وسنة تعجيل فطر فاعرف كمثل تأخير السحور الأشرف وكل من أفطر بالحرام بعد الغروب حالة الصيام يومه كذاك بالنجس أو بدخان فاعرف الأمر وقس
أعاد
وبعضهم
وانه كالخمر قد يفتر وفي خبايث أراه يظهـ والنتن والنار هما فيه اعلما والاجتماع بل أراه حَرُما ولم يكن من الطعام فاعلم وليس في ذاك طعام المسلم ومفطر بغير نية لها بيت من ليل ويصبحن بها ينهدم الماضي عليه فاعلما ان لم يك اضطر لهذا حيثما لأن شرط الفطر ان بيتا لمن يشا من ليله كذا أتى ذاك اذا أصابه يوماً مرض يشق معه الصوم حين يفترض أما اذا اضطر الى الفطر اعلما نهاره أفطره ليسلمـ يقول لا ينهدم والأول الراجح فيما نعلم وليس تكفير عليه في الأثر لأنه أبيح دفعاً للخطر وقاصد يوماً يسافرن وقد نوى في ذاك يفطرنا يجاوزن حد السفر ليلاً وقد نوى لفطر فانظر يجاوزن الفرسخين قبل أن يشرق ذاك الفجر فالفطر حسن و دون الفرسخين قد أكل أبطل صوم يوه أبطل صوم يومه ذاك العمل لأنه أفطر في أميال أوطانه كحاضر في الحال لا تبطلوا أعمالكم في الذكر لا تتسببوا لبطل الأمر لا تفعلوا ما يوجب البطل لها فانه كبيرة فان وهو الصحيح عند قطب العلما وغيره مع غيره قد علما فقيل يفطرن عندما خرج به قد ابتهج ان كان في أسفاره حد وقع ثلاثة الأيام في قول سمع
متي
أولا
من
بلد كان
تبها
319
-