الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠وقيل بل لو كان حد السفر أقل من ذاك المدى فليفطر وقيل بل في بيته الفطر يصح ان بيت النية في قول وضح بيت نيةً وبيت السفر في بيته يأكل في قول شهر وقيل بل عند الخروج يأكل في بيته فأكله محل فأكله محلل من ليله أعنى السفر وبيت الفطر جوازه ظهر
بَيَّته
وبعد
كان النبي يفطرن يوم السفر اذا على الرحل استوى كذا شهر لكنه بيته فادر الهدى كذاك في الوفاء نصاً وردا وأنس كان على هذا العمل حكاه في الآثار عنه من نقل ترحلن له هناك الراحله ويلبس الثياب فاشكر ناقله ويأكلن كذاك في الآثار ثم يقول سنة المختار أكله يقال يركب بذاك قد جاءت إلينا الكتب كذا أبو بصرة قيل يفعل وهو الغفاري الفقيه فافعلوا في شاطئ البحر يقال قد أكل بين البيوت هكذا عنه نقل ثم يقول سنة ولا خفا فالحجة السنة مع أهل الوفا كذاك في نقل الامام العلم قطب قطب العلوم السيد المحترم وقيل لا يأكل الا بعدما يوم عليه قد مضى فلتفهما يفطر ثاني يومه في السفر وقيل بل بعد الثلاث فانظر و داخل أمياله نهارا من بعد ما قضى له أسفارا وكان في الأسفار مفطراً يحل له هنا ما كان قبل قيل حل ولو بقي في هذه الأميال دهراً فانه من وفي القضا يشترط التابع لأنه مثل العقاب واقع وذاك للتخفيف ليس يصلح ليس يصلح وذا الذى الهداة فينا صححوا ومفطر حال القضا فقد هدم قضاءه من أصله فمن يلم
الحلال
320
-
-