الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١يستأنف القضا ابتداءً فاعلما
عند
الهداة الأوليا العلما الا اذا الحيض هناك قد عرض أو النفاس أو يصيبه مرض
صنع
يلزم فيه الفطر والعذر وقع فالله يعفو عن جميع ما وهكذا وجوه الاضطرار فالعفو فيها جاء في الآثار وهكذا ما امتنع الصيام فيه كيوم العيد لا يصام وقيل ان لم يفرغن من قبل ذلك فالتضييع في ذا الفعل ينهدم الصيام في مقال قادة الأعمال
عن
جملة
من
وان يكن مسافر قد قدما وامكن القضا لما قد لزما ولو ليوم واحد وما فعل وجاءه العذر لإبطال العمل
من
ولم يزل حتى عليه قد دخل شهر الصيام كفر الشهر الأجل أعنى يصوم شهره الثاني وقد يلزمه الاطعام في قول ورد يطعم عن أيامه المقدمه عن كل يوم حسبما قد لزمه أول الشهر عليه يطعم خوف أمور في الزمان تلزم لو أنه عليه أيام الوسط أو آخر الشهر على هذا النمط عن كل يوم يطعمن مسكينا يطعمن مسكينا بأكلتين فاعرف التبيينا ان كان ذلك الفتى المسكين مسافراً فان مسافراً فانه أمين أو صايماً فالأكلتان عندما يفطر والأخرى السحور فاعلما وان يفرّق ذاك فالمُدَانِ لكل فرد دون ما نكران والحكم في المريض كالمسافر في هذه الأحكام لا تشاجر وذا عليه الصحب والذى تبع لهم كمالك مقال قد سمع والشافعي عليه في الآثار والحق فيه دون ما انكار ويقضيان بعد صاحب السفر وصاحب الأمراض فاعرف ماذكر لا يلزم رخصةً يراها الفضلا
وقيل يقضيان والتكفير
.
-
321
-