كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

يصوم

عنه

وان يصم وليه عنه فقل ذاك له على أصول قد نقل وهكذا ان لم يطق فليطعم في الذهب الخالص هذا فافهم أو يطعم الولي في المقام عن شهر صومنا على الإلزام ثم عن النذر يصوم فاعرف كذاك قال بعض أهل السلف أو ان يكن فرّط في القضاء وكان أوصى جاء في الأنباء ذلك الولي في هذا المقام هكذا للسلف وان يشا الاطعام أيضا أطعما كما مضى في قولنا منتظما أو صاع بر ينفقن في الأثر لكل فرد هكذا فاعتبر ويلزم الإيصاء من قد فرطا ان هو لم يطعم بهذا شرطا قيل ولو أطعم فالإيصا وجب لأنه عقوبة ولا عجب فهو عقوبة على التفريط لا غير كذا يراه بعض النبلا والصوم في ذمته ولا خفا لحجة في الذكر نبراس الشفا قال له فعدة لأيام أخر دانه هذا هو البرهان مع أهل الأثر يوصي به ان لم يكن قضاه يقضيه وارث كذا نراه لأنه كساير الديون قد جاء في الحديث بالصيام عن ميت كذاك بالإطعام لكنه ندب اذا لم يوص أو كان أوصى واجب فليوص وهكذا عن أمه الصوم وقع والحج أيضا في حديث قد رفع وجاء إطعام عن الميت في نص عن الهادي النبي الأشرف وأن يصام عنه في الأخبار يرفعه القادة في الآثار

أحد

عن

أحد

لا ينحط الا بالقضا فاحتفلا

ولا يصوم ولا يصلي جاءنا في سند والحق فهو أول الأقوال اذ جاء عن جهابذ الرجال والصوم والاطعام يحسبان بقدر الإرث بلا نكران

323