كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

وهكذا يشترط التتابع وقد مضى وقد مضى فيه مقال جامع وان يكن عنهم هناك قد فضل كسر من الأيام والكل فعل يصام بالأجرة هذا الباقي إذ لا يُجزى ذاك باتفاق

كما اذا يفضل يوم فاعلم كيف تجزيه هناك فافهم

وان هم لأنه

أفسده

منهم

هنا

وكل من قضاه والماضي عليه عندنا أعنى الذي من قبله قد صيما منهدم فكن به عليما وهل يصوم أحد ويطعم سواه لا أراه فيما أعلم وهل يجوز الأجنبي يصوم عن وارث جوازه معلوم وقيل لا يجوز ذاك فاعلما ووارث الوارث جاز فافهما وان يكن أوصى بصوم صاموا أو أطعموا ان حسن الإطعام وان تراهم في المراد اختلفوا فواجب في ذاك ان يأتلفوا على الشقاق داموا فالصوم عندنا هو الالزام هو الذي أوصى به ليدفعن بذاك من أوصا به كذاك في الاطعام حال الإيصا به وهذا يوجب التخصيصا وقدم الاناث في المرام كذاك عن جهابذ أعلام والأحسن الرجال ان تقدما اذ كان أمرهم أخي مقدَّما وبالتساوي قال بعض العلما وهو جلي فلتراع الألزما وان يعارضها محيض فلتتم من بعد طهرها وليس من جرم وان يصوموا كلهم وقد قطع على النسا الحيض وفاض مندفع لا ضير ان أفطر باقيهم ورد عن علماء الحق نقلا يعتمد اذ قطع صومها بذاك قد وقع وهو الصومهم تراه قد قطع أعنى لذاك المقصد المقرر كذاك عن بعض فحول الأثر وجاء ان صاموا بقول واحد فليكملوه مع يوم زايد

-

324

-