الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥الا اذا هلال شوال طلع فانه لذلك الحال رفع ووجهه احتمال حال الكذب في رؤية جاءت فلا تستعجب في أول الأمر نظنه صدق ستراً لحاله عساه قال حق وعندما تم له في ذاكا وفاء شهرنا بدا هناكا نظن ها هنا بأنه كذب وذاك غير مستحيل فانتدب وهكذا عليه جاز الغلط فليس في ابطال ذاك شطط الثلاثين علينا وجبا في الأصل أو نرى الهلال مغربا واليوم بالواحد في الأصل علمنا انه فيه كذب وذاك حين انعكس الأمر انعكس بذاك حاله هنا فافهم وقس ان قبول الفذ في الأصل وجب حتى يصح ان ذلك الفذ كذب
صوم
وجب حتى
حينئذ ذلك لم يصح في تحقيقه من رمضان فاعرف وحكمه مضى وليس نقدر يوما على اهداره اذ يهدر واهل جملة اذا ما رفعوا عن الأمين في الهلال تسمع وذاك في هلال شوال فما يقول فيه الأتقياء العلما والحق ان ذاك في الافطار غير صحيح عند الاعتبار لأنهم من الصيام فاعلما على يقين وهو حكم لزما وخبر الواحد لا يعتبر لفك ذمة على ما يظهر لأنه محتمل للكذب والغلط المعروف لا تستعجب لا يخرجون من يقين دخلوا فيه بنحو شبهة لا تقبل عليهم شهادة العدلين فليأخذوا بتلك دون مين حيث ترى العدلين حجة على كل الحقوق عند كل العقلا الا الحدود في الزنا لا تقبل لأن حكم ذاك نص يعقل وما بقي من ساير الأحكام يثبت بالعدلين في الاسلام
-