الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦وقيل بل يقبل قول الواحد وقد أتى ذاك بنص وارد
في عدة من الأحاديث ورد وفي قضايا عدة ولا فند وذاك أي ما لم يكن ريب وقع أما مع الريب فأمر ذاك دع والقول في الأمين حسب المصطلح عليه في الشيء بعينه يصح واهل جملة عوام الناس فلتدر أمرهم بلا التباس هم من المذهب أو لا فاعلما لكن من الاسلام عند العلما فيقبلون في أمور تذكر حيث ضِيَا الإسلام فيهم يزهر فهم يدينون بصوم الشهر وهكذا أيضا بحكم الفطر رهم على الدين تراهم أُمَنَا ما لم يخونوه لهذا فافطنا ويقبل الأمين في الصيام وليس في الافطار للإلز اذ ليس في الدخول في الصيام ترك لواجب من ترك لواجب من الأحكام أما الخروج فيه ترك واجب وحط شغل ذمة الأطايب من بعد ما الحكم بها قد ثبتا كذاك في الآثار هذا قد أتى فالفرد في فعل لواجب وقع كما به الأخبار جاءت فاستمع وقيل بالقبول في الحالين بقطع الالتفات أي عن ذين والصوم في الأصل وجوبه ثبت فالفرد حجة لذاك عُينت اما نواقض الصيام فاعلما منها مقيس عند بعض العلما وبعضها بالنص نقضه ثبت حيث البراهين بهذا وردت في غيبة وفي نميمة ورد نقض الصيام في المرام المعتمد وبعضها قد صح بالاجماع كالأكل والشرب وكالجماع ذلك في النص العلي قد نزل في آية الصيام نوره اشتعل وفي التقي النص عن خير الورى وقد مضى فيما مضى محررا وهكذا التكفير عن هادي البشر نص جلي قد حكى لنا الأثر
-
326
—