كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧

يقول صم لمن يقول قد هلك أي بالوقاع في الصيام دون شك وان عن الصيام يوما اعتذر أي بعد عتق أطعمن كذا الخبر في بعضها للعتق كان قدما ورتب الباقى عليه فاعلما وساير المفطرات فافهما قيس على الجماع عند العلما به في واجب التكفير على صحيـ على صحيح المنهج الشهير وبعضهم خير الأنام قد سأل عن مفطر في رمضان فاحتفل

أعنى

فقال أعتق أو فصم أو أطعم ستين مسكينا لمعناه افهـ لا في جماع فهو أصل قد بدا في مطلق الافطار هذا وردا

وفيه تخيير وهذا قد سبق في نظمنا محققا بكل حق فقيل بالترتيب في المقام وقيل بالتخـ وقيل بالتخيير في المرام ويمكن الجمع بأن المصطفى لم يمنع التخيير فيما عرفا وانما أجاب قد سألا من بمقتضى السؤال قول نقلا أو إن إفطار الجماع أعظم إثماً متى الورى به تأثموا فأغلظ الهادى عليه فانظر أقوال اهل الإهتدا والنظر ومهمل النية صومه انتقض اذ تلك شرط صحة له عرض من لم يبيت الصيام في يلزمه التكفير مما وقعا اذبطل صومه هنا قد سمعا وهل بصوم الفرض تلك تلزم أم فيه والنفل على ما نعلم فقيل في صوم الكفافير فلا تلزم نية مقالاً أصلا كذاك في صيام نفل فاعلما ولا دليل عندهم فيعلما ولا صيام للذي لم يكن بَيَّته على العموم فافطن أين الخصوص ودليله فقل ان كان عندهم دليل قد نقل وعله أعندكم شيء ورد لأهله قال بذاك في سند

خبر من ليله فصومه لم يستقر

-

327