الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨فان يقولوا لا يقول صايم كذا رواه العلما العيالم وذاك في صيام نفل فاعلم فهو دليل القوم فيه فافهم وصوم تكفير رأوه قد وقع منحتماً كالدين فيما قد سمع والدين لا يحتاج للنية في وفائه على الأصول فاعرف بل ان يكن أداه عنه قد سقط ولا أرى ذلك في الحكم يحط لأن ذاك الصوم عندي يحتمل باللغوي فهو إمساك عقل يقول ان لم يك شيء يؤكل فانني كصايم فاحتفلوا فان شأن صايم غير خفي امساكه عن أكله لم يختف وهكذا طالب أكل ما وجد أمسك كالصايم حال قد عهد وصوم تكفير كصوم الأصل والكل واجب بقول الكل وهي عقوبة على سبيـ على سبيل تعبد للملك الجليل فقوله كفارة أي ستـ ذنب هناك وكذاك الكفر لنعمة الإله فاعلما يفهمه من للمعاني فهما لا وقول من يوجب النية في النية في صيام تكفير ضعيف فاعرف فهو عبادة وفيها تلزم نيته كغيرها فلتعلموا وليس يكفي مطلق الامساك ولو عقوبة حكاه الحاكي والصوم واجب على المسافر في الأصل مثل كل عبد حاضر
ستر
لكن أبيح ها هنا التأخير لعلة الاسفار يا
عم
الكلا
بير
وبعده الترخيص فيها يتلى
اذ أول الآية ولا هلاك أبداً عليه … أن أفطر حسب ما مضى قول زكن في حقه القضاء أمر شرعا فلا هلاك في مرام وسعا
من
الله العلي الأكبر فاعلما وفي مسافر يصوم
لخلقه في دينه المطهر
شهر الصيام عن ظهار لزما
328