كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

فقيل يجزيه وعما وجبا يقال يجزي أي لصوم كُتِبا وقيل لا يجزيه مطلقا ورد ذلك في الآثار عن أهل الرشد ذلك ان رمضان لم يجب على مسافر وجوباً قد حسب فكان في حق أخ الأسفار كغيره بدون ما إنكار فهو وساير الشهور يعتبر على سواء لإباحة السفر حيث له أبيح إفطار بلا عتب ولا شك له قد حللا ان صامه عن الظهار يكفي له على هذا بغير خلف وقولهم عن مضان قد كفى فالفطر رخصة هداها عرفا له وليس في الصيام ضير

والصوم فهو في المقام

وان صوم رمضان يمتنـ

لأنه عبادة

يعصي

معين

قد عن غيره بعد وجوب

سمع

واقعة على السبيل البينه

وان نواه عن سواه ذلك لا صح فافهم ما هنا تأصلا بذاك النوى ويثبت صيامه له الهداة له أثبتوا كذاك قد قال الامام فاعلما وفي فتاويه تراه رسما فكان صوماً دون نية وقع وقد عرفت الحق والرشد اتبع وقيل لا يصح عن شيء هنا للاضطراب في المرام فافطنا كيف يصوم صوم تكفير هنا وذا له حكم هنا تعيَّنا أنهدِرُ الواجب ثم نقـ ذاك الى سواه هذا فالشهر عن أصوله قد انتقل بنية ليس له هنا تحل فالأصل واجب يصام فرضا وللظهار ذاك ليس يرضى ولا عن التكفير لكن من قدر يصومه عن فرضه حال السفر ومن رأى العجز عن الصيام حل له الفطر بلا ملام هذي مسائل هنا قد دخلت في بعضها بعضاً لأصل ماثبت

نقلب

329

-