الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠حجتهم
ترکا
ومن يرى الشهر فريضة فقط يحكم بالهدم اذا يحط يوم أعني اذا أفطر يوماً في الحضر على تعمد فشهره هُدر أي ما مضى جميعه منهدم اذ التجزي فيه لا يسلم بفرضه في جملة ولا فند ان الخطاب قد ورد يقول من للشهر منكم قد شهد عليه أن يصومه يصومه نصاً ورد وانما الأيام كالأجزاء للفرض أيضاً دون ما امتراء وذاك كالصلاة مهما تر لركعة بالترك قطعاً هلكا اذ ترك ركعة لها قد هدما وبعضها ككلها قد علما كذلك الصيام في المقام يهدمه بالترك للأيام ولم ير الامام هذا بل يرى أيامه طراً أيامه طراً فروضاً فانظرا بل كل يوم عنده فرض وقع لحجة نور هداها قد سطع يقول لو جاء الخطاب مجملا فيه فلا أقول فرضاً بل ولا ولم تكن أيامه اذ تعتبر مثل الحدود للصلاة في النظر لو كان ذاك كله قطعاً فَسَد إن فسد البعض هنا ولا فند لو لم يكن تعمد الفسادا كذاك سائليه قد أفادا مثل الصلاة ان فساد قد طرا لو غير عمد عمها ولا مرا ثم على القول بافراد ذُكِر ذكر في فرضه فساد ما منه غير ولا يقولون بذاك فانظر لو كان صامه بحسب النظر اذ انهدم الكل واقع فلا يخص شيء دون بعضه على وما الدليل ان ما مضى انهدم وكان بالحق مضى ولا جرم مضى بأصله على نهج الهدى فكيف هدمه بطار قد بدا وعله من باب احباط العمل اي باقتراف الإثم دون ماجدل لا يقبل الله من الفساق أعمالهم قطعاً على الاطلاق
-