الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣١صوم
لكن من العبد التقي يقبل أعماله اذا استقام العمل ومن نوى الفطر لأجل السفر أول ليله نواه فانظر وآخر الليل نوى الصياما قيل أراش صومه انهداما لأنه كان أخا تردد فساد صومه بذاك قيد قلت ولا فساد فيه فاعلما اذا استقر أمره وانجزما بيت نية الصيام فاعلما حال وجوبها فلن يلوما كان أخا تردد في الواسع وأثبت الأمر بأمر الشارع ينوي قبيل الفجر أن يصوما كيف لنا الفاعل ان نلوما نلومه اذ فعل الذي و. ذلك عندي لهو الأمر العجب فالبدوات من صفات البشر وذاك منها ها هنا فافتكر القضا اذا له النحر اعترض أو رمضان آخر لم ينتقض يقطعه بذاك والحيض وقع مثل النفاس ان له يوما قطع فلا يخل ذاك بالقضاء لو انه جاء على ابتلاء والشرط في القضاء بالتتابع ان لم يكن ثُمَّ قيام القاطع ذلك فاصل على اضطرار نعم اذا ما جاء باختيار وقيل لا يشترط التتابع أي في القضاء وهو رأي واسع لأنه لم يك يوماً أكبرا عن أصله والفطر فيه قررا بل الشهير عندنا التتابع وانه في الحال عذر نافع عليه قيل المشرقيون اعلما وفي فتاويهم تراه رسما والحق ان ذلك القضا وقع عقوبة واضحة عما صنع وان تقل ذلك قد أبيح له شرعاً وذو الجلال قطعاً حلله قلت أباحه لعذر السفر والمرض المخوف جلب الخطر وعله مسافر في غير ضرورة بل استباح مغنا
331