الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦ودفعها الى الامام العادل هو الصواب لا لأهل الباطل
لو جازت الزكاة للجبار فعَوْنُهُ جاز بلا إنكار ودفعها اليه كان تقويه والله قد نهاك أن تقويه كيف له تجوز وهو جاير حاشا وكلاً فهو عبد كافر فهل تجوز يا أخي لكافر كلا وربي لم تكن لجاير وعندنا الجاير عبد كافر وفاسق في دينه وخاسر ولا يقوي الله عبداً أمر بخلعه ورفضه بين الورى لا طاعة لمن عصى الرحمانا فافهم ولا تتبع الطغيانا فان يكن ربي نفى الطاعة له زكاتنا ليست له محلله حين جارا والله حاشا يرتضى الفجارا يأمرنا بخلعه وقتله والبعد عنه وكذا بعزله حاشاه ان يأمرنا ان ندفعا له زكاتنا لما قد صنعا لو كان ذاك لم يجز أن يخلعا أو يقتلن كيف كان فاسمعا فان وجدت للامام العادل فهو بها الحقيق في الدلايل وان عدمته ففي أصنافها تدفع تدفع كي تسلم من خلافها
كان عدو
الله
فمنعها من أهلها حرام
كما قضى
ذلك الإسلام
وهالك واضعها في غير أربابها للوارد الشهير
لكن منعها عن الثمانيه
قتله بها علانيه
لأنهم كثيرة أفرادهـ فهل أحقهم بها قوادهم الفقير أم هم سواء فيها أم السابق أم من شاءوا
أم
هذا
بل لم يكن بعضهم أولى بها بل كلهم يطلبها من بابها المانع في أن يقتلا هو مانعها هنا كما قد نقلا وحيثما كان الامام العادل قام مقام الكل فهو العامل
—
346