كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

فهو مخاطب بها في الشرع لأنه قام مقام الجمع وهو أمين الله في بلاده وهو خليفة على عباده ينفذها حيث بها الله أمر ويقسمنها فيهم على قدر لذاك قد حل له قتل الذى يمنعها وهكذا فلينفذ وقتله حد ـــن الحدود والحد للامام في التقييد ولا يجوز ها هنا للجاير إقامة الحد بقول شاهر حتى على مذهب من أجاز له اقامة الحدود كي لا تجهله لأن هذا الحد نوع شبهة فيه على الصحيح أي للكثرة ما أنفذت كثرة أصناف الذين وجبـ لهم زكاتنا متى وذا خلاف الحد فيمن سرقا او شرب الخمر على ما حققا والحد بالشبهة يُدرأنا وذا إلى الامام يرفعن والجاير الخليع لا وقاتل الصديق المانعينا لأنه إمام المؤمنين ناظره الفاروق فيما قصدا من قتلهم حتى أراه للهدى أقاتلن قد روي من فرقا بين الزكاة والصلاة مطلقا وفي بحقها دليل واضح يجيز ما نحاه ذاك الصالح ان الزكاة قال حق المال وهو الصحيح دون ما جدال لأنهم قد أجمعوا عليه في عهد الامام السيد المستخلف وهكذا لا تقبل الصلاة من مانعها اذ لا يصح يمنعن لا تقبل الأعمال من عبد شقي لكنها مقبولة من متقي ومانع الزكاة غير متقـ لذاك قد رُدَت على عبد شقي وانها ركن لدينا العـ مثل الصلاة في المقال الأكمل وانه ان هدم البعض انهدم جميعه فالبعض لا ينفع ثُمَّ

له في الشرع حد عند كل الكمله يصح

-

347

-