الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥١مقادير النصاب
وكل شيء فله حد جعل اليه
ينتهي اذا تم العمل يكون كالاصل عليه يستقل حكم لفرعه هنا ولا جدل
والحكم للأصول عند العلما وتتبع الفروع فيما عُلما ولم يكن نبينا يوماً ترك فريضة غامضة غير شك
لكنـ
من
من
حكم
يعتبر
فصل للاجمال وقد جلا بالحق للاشكال وهكذا الزكاة عند العلما إجمالها في النص أمر عُلما ولم يكن نصابها مقدرا في الذكر لكن النبي قدرا ووضح المجمل توضيحاً جلي وفصل النصاب في حكم تلي قد جعل الخمس لها الأصل الأتم وفرعت عليه عند خمس أواق لنصاب الفضة وخمس ذودٍ قال في الأبعرة وخمسة الأوسق قال في الثمر وذاك أصل واجب أن هذي هي الأموال عند العرب أي عمدة المال لهم في الأغلب والبقر الملحق بالبعران مع الحمير والشياه الثاني والتبر عندهم قليل فاعلم والحمد لله على ذي النعم وأصله عشرون مثقالاً ذهب وقيل في عشرين ديناراً تجب وفسروا الدينار بالمثقال لكي يصح الجمع في ذا الحال والأصل في الشياه الأربعونا وهكذا في الكل يذكرونا
I