الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢تفسير هذه الأصول وتفريعها
حيث ان هذه الأصولا تجمع في فروعها الفصولا نذكرها بحسب ما قد ظهرا لفهمنا من حكمها ولا مِرَا نقول ان الذود إسم للابل في لغة العرب وما فيه جدل وأربعون درهماً أوقية في الشرع اذ تفسر واعتبروا الدرهم مثقالاً وقع شرعاً فراع الشرع واتبع ماشرع والوسق بالأصع ستون عدد معروفة المقدار دون مافند وليس فيما دون هذا القدر تلزمنا الزك تلزمنا الزكاة حسب الخبر خمس الأواقي مائتان فافهم مبلغها اي بحساب الدرهم العشر زكاة الفضة والذهب المعروف عند الأمة
وما يزيد فوق المائتين فلا زكاة فيه دون مين الا اذا ما زاد أربعونا فدرهماً في فدرهماً في ذاك يوجبونا وهكذا في كل أربعينا تزيد لو جاوزت المئينا
352
-
٨٠٩ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.