كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣

زكاة الإبل

وخمس ذود تلزمن فيها شاة وهاك القول في باقيها في كل خمس تلزم الشاة إلى خمس وعشرين صحيحاً نقلا ووجبت في الخمس والعشرينا بنت مخاض تدفعن دينا ومعدم بنت مخاض يدفع إبن لبون في المقام يشرع وليس فيها أو تجاوزنا عقد الثلاثين بست هنا فتلزمن بنت اللبون تخرج هنا زكاة وعلى ذا يُعرج وهكذا خمسة عشر قيدها جرياً الى التسعين فاعرف عدها ما زاد فوق خمسة العشر تجب فيه الزكاة كلهم بذا حسب وعينوا الخارج فيها صدقه في كل زايد لدى طروقة الفحل هي الحقة قل بنت لبون قد تلت كما نقل

من

حققه

وهكذا جذعة تليها لبون تلزمان فيها وحقتان تلزمان بعدهـ فافهم لأصل حررته الفقها وليس في ثنتي وتسعين يجب شيء الى ان تبلغن حداً كتب عشرين بعد مائة وان تزد في كل أربعين زك واجتهد في الأربعين وجبت عندهم بنت اللبون قاله من يعلم هذا وفى الخمسين حقة وان تباينت أسنانها خذ الثمن فحقة وفوقها شاتان تقبل عن جذعة البعران وبدل الشاتين تقبلنـ عشرون درهماً بها احكمنا وتقبلن جذعة عن حقة ويمنح العشرين رب الجذعة عكس التي مرت وعن دراهم قد جوّز الشاتين كل عالم وابنة اللبون تقبلن شرعاً عن الحقة فاعلمنا

-

353

-