كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤

وعندها شاتان أو عشرونا دراهما كذاك يقبلون وحقة مقبولة عن ابنة لبونها وسابق البذل اثبت أي يدفع المصدق الشاتين أو دفع العشرين دون مين بنت المخاض تقبلن في الشرع عن ابنة اللبون عند الدفع ويبذل الشاتين فوقها وان عشرين درهما فكله حسن وابن اللبون يقبلن عن ابنة مخاضها شرعاً بلا زيادة وان تجدها أربعاً تلك الابل فليس شيء ها هنا بلا جدل الا اذا شاء هناك ربها فالفضل مقبول وحكمها انتهى وما ترى بين الفريضتين لا شيء فيه فاقض باليقين وان تراها بلغت خمسينا ومائة خذ الحقاق دينا ومتى عشراً ترى زادت فأربع اللبون قررا

ثلاث وهي فان تزد عشر ففيها أربع من اللبونات هناك تشرع وان تزد عشر ثلاث تجمع

3232

حقة فيها هناك تدفع

وان تزد عشر ثلاث تدفع الحقاق واليها توضع بنت اللبون فتكون أربعا كذا لنا الهادى هنا قد شرعا وان تزد عشر تراها بلغت لمائتين أربع قد حققت أو خمسها من اللبونات هنا مقبولة عند جميع الفطنا وليس في الأوقاص من حق وجب وهي التي ما بين فرضين حسب روي معاذ ذاك في الأخبار عن النبي السيد المختار بنت المخاض ما لها صحت سنه الى الدخول في الثلاث البينه اذ أمها تلحق بالمخايض ولو بامكان لدى الفرايض وابن لبون قام عنها. فاعلما وهو ابن عامين لأربع سما لأن أمه عليه ولدت فهي بألبان تراها أقبلت

-

354

-