كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

زكاة الغنم

حيث الأهم عندهم أمر الإبل وشأنها أكبر شأن وأجل قدمت ذكرها الى أن تما موضحا من أمرها الأهما

وها أنا أذكر حكم الغنم هنا إفادة لكل مسلـ في الأربعين الشاة شاة فاعلم لازمة وهي لازمة وهي زكاة الغنم وذاك فيها أو تجاوزنا مائتها العشرين فاعلمنا فان تزد واحدة ففيها شاتان فافهمه تكن فقيها وذا الى تمام مائـ ـتين وان تزد فزد على هاتين فقل ثلاث هاهنا ان جاوزت لمائتين فافهمن حكماً ثبت وبعد ذا في كل مائة تجب شاة عن الهادي المبين ما يجب ويحسب الصغير والكبير في مجموعها على سبيلها الوفى وهكذا العليل والصاحي وما كان هزيلاً كالسمين فاعلما الموجب

وهكذا ما حمل الراعي احسب وهو أقل سنّها المو. ذلك عن محمد فيه ورد نص عليه الحكم فيها يعتمد وقيل ما اسم الشاة قد كان شمل له وغيره هنا ليس يحل وقيل ان لم تك بنت سنة فلا زكاة اي لهذى الحجة وقيل ما تراه جاز الوادى فذاك شاة جاز في المراد وقيل اسم الشاة ليس ينطبق استغنت عن الغير فحق والمذهب الصحيح ان العدا يشمل للكل متى ما عُدا لأننا نزكي هذه الغنـ وذاك منها حكمه كما علم نحسبه على أهيل الغنـ لا نأخذنه اذا لم يحتم

والضأن والمعز فكله

إلا متى

وفيه قد قيل تفاضل علم

356 -

-

-