كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

ومن

فان تجد عشرين معزة إلى مثالها ضأناً لضأن فضلا فان أخذتها من الضأن ادفع زايدها والعكس في العكس اصنع أو قيمة النصفين في التقويم وجه أتى في المذهب القويم قيمة نصف معزة مع قيمة نصف الضأنة هذا أثبت من أو ابنة العام من الضأن تجب عن ابنة العامين من معز حسب أو كثرت من معزهم كمثل ما من ضأنهم قد قيل هذا لزما له عشر من المعز إلى عقد الثلاثين من الضأن على في سنتين يدفعن ضأنا وفى ثالثة معز عليه فاعرف وليس في الزكاة معهم غبن إذ دفعه الأفضل معهم أحسن ومعزة ان ساوت الضأنة قل تجزي عن الضأنة مع أهل العمل أو فضلتها فهي معهم أوفر أوفر في الدفع والأوفر أمر يشكر ومالك يقول ذاك الجابي مخير هنا بلا ارتياب يأخذ ما شاء ولا يرى هنا تفاضلاً كما رأيت عندنا يراه جنساً واحدا وقد شرع فيه الزكاة أحمد فالفضل دع وهو وجيه والمقال الأول أوجه والصحب عليه عوّلوا هذا وفي العداد بعض قالا خلاف ما مضى فع المقالا يقول في ثلاثمائة إلى واحدة لأربع فليبذلا وهكذا أربعمائة تلت واحدة خمس هناك أوجبت وهكذا ست وسبعمائة الى تناهيها لغير غابة ومذهب الأصحاب فهو الأول وهكذا الجل عليه عوّلوا وفي العشور الاتفاق قد وقع والاختلاف في مئينها ارتفع والحق في المئين أيضا هذا والحق عنه لن ترى ملاذا فذاك فرضها إلى أن تصلا ثلاثمائة مقالاً نقلا

-

357