الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨وان تزد في كل مائة تجب واحدة فقط فاعرفه تصب وتتركن هرمة لا تقبل كلا ولا ذات عوار تبذل والتيس لا يؤخذ أيضا فاحذر من أخذ ما قد ذكرت في الخبر ولا يفرقن بين مجتمـ فانه في الشرع أمر قد منع كذاك لا يجمع بين المفترق المفترق لأجل ذى الزكاة في القول الأحق هذى هي الزكاة في الأغنام معروفة في منهج الإسلام جاءتك باختصارها الموضح أحكامها على السبيل الأرجح والحمد لله ما أظهر من حكمها وما لنا قد يسرا
-
358
-
٨١٥ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.