كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

الكلام على زكاة الخيل والحمير

وحيث ان الخلف

بين العلما قد صح في هذا المقام فاعلما بعض يقول بالزكاة فيها على عمومات هنا تلفيها أعنى الحمير وكذا الخيل ورد فيها خلاف العلما أهل الرشد وبعضهم يقول مهما تكن للتجر المعروف فيها فاقطن وان تكن لغيره لم تجب وما هو الحق بأصل المذهب أما الحميران تكن للتجر فربع العشر هناك قدر زكاتها ركاة ساير التجر ان كان فيها أحد يوماً تجر وفي الحديث ليس في الكسعة من صدقة وهي الحمير فاعلمن وربع العشر اذا للتجر كذهب وفضة في الأثر وذاك ان أصلها ذان ولا محيص عنهما فدع من جهلا والخيل لا زكاة فيها عندنا لما رُوي في الفقه عن لأنها الحمى لدين الله وعزة الحق بلا اشتباه قد جعلت لنا حصوناً مانعه وقوة للخصم جهراً دافعه قد أرهب الله بها الأعداء وعدة لنا ولا مراء فليس في الجبهة قطعاً صدقه كذلك النخة حققه مع من والنخة الرقيق عند القايل والبعض قال بقر العوامل في عاملة زكاة دل على ذا ما الثقاة روي فادر کل عامله من إبل وغيرها لو طايله ليس على عبد الفتى كلا ولا صدقات في الملا حديث قد روى في المسند عن الربيع حبرنا الممجد

وذا يعم

أفراسه من

نبينا

لكن أبو حنيفة قد أوجبا في الخيل ان كانت لنسل تجتبى

359

-