كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

وقيل في الاناث قد أوجبها دون الذكور فاعتبر موجبها فكيف في الاناث تلزمنا دون الذكور فهو يشكلنا بل الصحيح انه أوجبها في الخيل في خلطتها بنسلها يقول في الاناث والذكور قد وجبت معه على المشهور وان تكن تنفردن فقد رُوي عنه الخلاف وهو خلف ملتوي ثم الخيار عنده للمالك يختار فيما يدفعن كالناسك يدفع للدينار عن كل فرس أو ربع العشر بتقويم الفرس ولا نرى الزكاة فيها فاعلما حين عفا عفا الشرع لنا وهي

كمثل تحريم لحومها

حِمى ورد لكنها العدة أخذ العدد

مع

المقرر

أما اذا ما اتخذت للتجر فربع العشر من وهكذا البغال في نص الخبر ليس بها أيضاً زكاة تعتبر من نقل بعض السلف

لا يأخذ النبي من ذاك في رواية ما أنزل الله على في الحمر شيئا فذا نص رووه في الأثر ولا على المسلم يوما صدقه في خبر تراه جهراً أطلقه في عبده يقول ثم في الفرس ولا رقيقه على ذا الأصل قس خلاف ما لابن حنيفة نُسب وشيخه حماد جاء في الكتب دينار عن فذة جاءت به الآثار

وهكذا مع زفر وقيل بل تقومن فاعلم ومائتا الدرهم فيها فاحكم كل أربعين درهما خرج هناك درهم وما فيه حرج ليس زكاة هاهنا في المقصد أوجبها فيها فكانت لازمه

أما أبو يوسف محمد مع أما أبو حنيفة في السايمه أوجبها

ان تك للدَّر وللنسل اعلم والحول شرط هاهنا فلتعلم وان تكن من خيل أعياص العرب فيلزم الدينار فيها فاحتسب

-