الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١او شاء تقويماً لها تقوم ومائتا الدرهم أصل يعلم او أنها من خيل غير العرب تقويمها يلزم معه فاعجب هذا اذا ما اختلطت بالنسل أعنى إناثا مع جنس الفحل وان تكن يوماً إناثاً فاعرفا او أنها الذكور دون ما خفا فأشهر الأقوال لا وجوب بل جح فيالذكور حكمها بطل بل الوجوب في الاناث قد وقع في الفتح للأحناف هكذا سمع وهل لها يوما نصاب يعرف فقيل لا وهو الأصح فاعرفوا لأنه لا نص فيه فاعلموا وبالثلاث قال بعض منهم وقيل بل خمس حكاه في الذهب عنهم ولم يكن اليه قد ذهب فلا نطيل القول في المقام بل نكتفي بواضح المرام والحجة الكبرى الربيع العلم وبعده الرواة أيضا فاعلموا
-
٨١٨ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.