كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢

زكاة التجر

وحيث ان الكسب للأموال مختلف الطرق بلا جدال وان الاتجار أيضا يجمع للمال وهو في المقام أنفع وسوف يأتي القول في التجارة في بابه موضح العباره وهاهنا حكم زكاة التجر نذكره لكشف قصد نير نريد أن نفيد كل طالب للحق مع رشد لكل راغب نقول ان الله ايضا قد شرع لنا الزكاة في اتجار قد وقع طهارة لذلك الكسب عسى تكون دافعاً لكل ما أسا فقد يكون المرء في حال التجر أصاب مالاً أصاب مالاً غير طيب الأثر خلطة بجهله في المال أو شحه المذموم أي في حال فيخرج الزكاة عله يقع ذاك لأهله وهذا قد نفع

من

وكل مجهول الى ذى الفقر يكون دفعه بغير وأجمعوا على زكاة التجر بأنها ثابتة في الأثـ وأنفقوا من طيبات كسبكم دليلهم في الذكر حكما قد علم وطيبات الكسب عند العلما يعني به كسب اتجار عُلما وواجب الانفاق منه يعرف بأنه الزكاة فيما نعرف ولم يخالف غير داود الفتى نجل على بخلافه أتى وصرح الدليل بالزكاة اذ ذاك في النقدين بالاثبات وهو دليل اولوي في التجر فاتبع الحق ولازم للأثر ويتبع الفرع لحكم الأصل فاعرف بيان حكم هذا الفصل وثبت الاجتماع عند العلما فكان حجة لهذا فاعلما والعلما لم يجمعوا قطعاً على شيء بلا نص عليه فاحفلا

-

362

-