كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

وعندما صح الدليل وثبت إجماعهم حَبْلَ الخلاف فيه بت وهو دليل جاء في الاسلام يضيئ كالنبراس في المقام وفى الوفاء يزكي بالتقويم كذاك في مذهبنا القويم بذاك يدخلن في الأحكام اي في زكاة التبر عن أعلام فهو وهذا التبر والفضة قل بربع العشر وتقويم يحل وفي حديث جاءنا عن سَمُرَه اي في زكاة ما يباع ذكره فكل ما يعد للبيع فيه الزكاة … في مقالات النجب يزكين بقيمة ولا خفـ آورده قطب العلوم في الوفا فالنخل والأرض ومثلها الغنم والبقر المعروف مع كل الأمم كذاك هذا الحكم ايضا في الابل ونحوها نعرفه بلا جدل يقوم الجابي عروض التجر بسعرها الحاضر أيضا فانظر و مبلغ الاموال منه تخرج وذاك وجه وعليه المنهج وهل له يأخذ منها بالثمن على التراضي انه عندى حسن وقيل بل يلزم بيعها اعلما والحول في القيمة أمر لزما وخلط ما كان لاسم التجر بغيره يزكين في الأثر اعنى تعمه الزكاة فاعلما للخلط في الآثار نص العلما عروض لم تكن للتجر ليس تزکي كزكاة التجر وَعُدَ في حكم اتجار فاعلما قضاء دين هكذا قد لزما وهكذا إعطاء أجرة يرى وهكذا يعد مطلق الشرى والبيع للانفاق ايضاً فاعرفا وان لأعوام ولن يختلفا وزك ما يرد يوماً للتجر قبل الزكاة هكذا نص الأثر أعنى بذاك قبل وقتها يرد وهكذا في الوقت مع أهل الرشد ان رد قبل ذلك الاخراج قد يدخل في الحكم فزك واجتهد

أما

363

-