الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤والدين ان حل يزكي فاعلما وهل يزكيه هناك الغُرما أعنى الذى له يزكيه كما يزكين امواله فلتفهما وذاك ماله وقيل ان قبض لا قبل قبض حيث بعده عرض اذ قد يكون ذاك في حكم العدم لكن من عليه قيل قد لزم اذ لم يحل عندنا ومطلقا عند ابن عباد مقال حققا وقيل بل من بعد قبض يلزم في ذاك الحول مقال يعلم لأن ذاك الحكم في أمر التجر فالحول شرط في المقام يعتبر وقيل تلزم الزكاة فاعلم لسنة من بعد قبض فافهم وقيل بعد الحول لا قبل وقد يقال أيضا لسنين اذ تعد لكن بحط لازم وقيلا بغير حط فاعرف التفصيلا وما غدا في ذمة عن عوض كساير البيوع بالوجه الرضي والارش حين يفرضَنْ يزكي جميع ذلك في مقال يحكى لسنة واحدة ان تمَّت فصاعداً
من بعد قبض مثبت
صحة
وما تراه لم يقع في الذمة عن عوض كالارث أي عن أو كان في ذمة بعض الغرما من بعد حول زکه واغتنما والحول بعد القبض شرطه وقع ووجه ذاك ظاهر فيتبع وقيل بل من حين ملكه ولا يلزم فيه القبض قول نقلا وان يكن لذاك وقت وقعا فهو الى ميقاته ذاك دَعا وكل ما من قبضه آيس لا تلزمه عنه الزكاة فاقبلا وذاك بالافلاس والاعدام أو كان بالنسيان في المرام أو أنكر الغريم ثم قد حلف وبعد قبض فليزك ما وصف وذاك للسنين بالحط اعلما كذاك قد صرّح فيه العلما وقيل بل بدون حط فافهم وقيل بل لسنة حط
-