الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥?? ??
ومن يفر عن
مع
أداء واجب
وقيل بل متى يحول بعدما يقبضه من بعد انکار سما وباذل أمواله ديونا في ذمم الناس فما يرونا فر بذاك عن أدا الزكاة تلزمه في مذهب الهداة رد إليه جاء عن أطايب و غايب زگاه ما حضرا مثل أمانة قراض ذُكِرا وقيل لا حتى يراه حضرا وكان في الامكان منه فانظرا والخلف في المديون قيل تبطل زکاته بدينه وتهمل الا اذا يبقى بعيد الدين ما يبلغه النصاب قول رسما يخرج قسط الدين ثم ينظر هل ما بقى فيه الزكاة تظهر وقيل بل عليه والدين فلا حكم له والأصل باق فاقبلا وقيل بل يسقط قدر ما وجب عليه في حال الزكاة ان حسب تراه حل وترى الوقت دخل اي لزكاته فحط قد قبل والخلف مهما حل مال المسجد عليه والزكاة في ذا المقصد فقيل مثل مال ساير الملا فانه المملوك عند يملكه الأخيار في الاسلام لمنهج الصلاح في الأحكام وقيل لم يكن كذاك فاعلما لأنه الموقوف فيما عُلما ليس له رب هنا تعينا وذا هو الأصح عند والخلف في دين الزكاة قد ورد والخمس والايصا كذاك قد عهد وهكذا ما كان لانتصال من الضمانات بلا جدال كذاك ما لا خصم فيه فاعلما مثل الكفافير تراه العلما ومن له دين ولم يحلا وجاء جابي الدين يبغى العدلا وكان في وقت معين أتى أي لجباية الزكاة وقتا فلا يزکي ما نأى به الأجل يحل وقته بلا جدل
العقلا
الفطنا
365
-