الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦لا يسقط الزكاة دين
أبدا
اك لم يحلا
أكدا
وان يكن بعض الديون حلا وبعضها هنـ لا يحمل الناءي على ما حضرا كذاك قد قال إمام الأمرا أعنى الخليلي الإمام العَلَمَا أبقاه ربنا هماماً عيلما وان يكن حل وكان يقدر يوماً عليه وله قد يقهر وماله الآخر فيه تجب زكاتنا وفيه وقت يضرب يحمل ما حل عليه فاعلم فيدفع الزكاة جزماً فافهم أما أبو زيد فلا يستلزم مقدرة القبض وفيه يحكم ان كان يرتجيه فالزكاة قد تلزم مع ما حل فاعرف ما قصد في وقت ما تلزم فيه يحمل ذلك في الحكم وهذا أمثل ومن عليه صح دين وله كذاك دين في المقام مثله ان الزكاة فهي حق وبعضهم يسقط عنه قدر ما عليه من دين لأمر لزما يرى هنا قاعده مختلا فلا زكاة قال فيه أولى وذاك في دين عليه حلا دون الذي عليه لم يحلا فذاك لا يسقط للزكاة قول أتى عن قادة ثقاة يرون ما حل وجوبه وقع وذاك في الغيب لوقته فدع ولا يرى الاسقاط الاسقاط بعض العلما عن الخليلي حكى من به جد الامام الحالي وهو السعيد كامل الخصال والأكثر الاسقاط عند العلما وعدم الاسقاط كان أحزما يرى الامام ان هذا أعدل لما عليه عنده يؤصل من ادَّعى الاسقاط فهو مدعي عليه إيضاح الدليل فاسمع وقولهم من كان ذا دين وجب عليه فالملك لديه ما استتب غير مسلم لدى أهل الهدى فان ماله له ملكاً غدا
أعنى
علما
-
—