كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

والترمذي عن زينب عن أحمد أسنده بالسند المؤيـ يا معشر النسا تصدقن ولو أي من حليكن هكذا حكوا فانكن أكثر الخلق أرى للنار نصا هكذا قد ذكرا وقوله نصاً تصدقنّ عَنَا أخرجن للزكاة عند الفطنا ومن حليکن يعني عنه كذلك القطب يفسرنه وهكذا روى عطا عن أم سلمة صحة هذا الحكم ألبس أوضاحاً حليًّا من ذهب فانه نص هنا ولا عجب وما أتى من الأحاديث وقد أوجب في النقدين عندنا ورد فالتبر والفضة ربع العشر قد صح عليهما بنقل لايرد وذاك للزكاة في الحلي أوجب في مذهبنا المرضي وقد رأى النبي فتخات غرر في زوجه وبالزكاة قد أمر من ورق كانت بها تزينت لزوجها كذاك عنها قد ثبت وصرحت بأنه لها أمر تزكين حليها نص الخبر وهي من النار تكون جُنّه يعني زکاتها ونبل الجنه أي تحفظنها من الوقوع في شقاوة الأخرى لذاك فاعرف ما كان أغنى زوجها عنها غدا ان خالفت أمراً من الحق بدا وذكروا ان الزكاة تقع فيما يعار لللباس تشرع وسيف فاروق الهدى أعنى فيه من الحلي ما قد اشتهر ولم يقولوا انه ما زَکي كذاك في الآثار معهم يُحكى

وبعضهم

عمر

زكاة ذلك الحلي قال إعارة له فلتفعل وابن مسيب مسيب بهذا قد أتى كذاك في الآثار عنه ثبتا وعندنا الزكاة عمت في الحلي ما للنسا وللرجال فافعل مثل السلاح للرجال فاعلما ونحوه قول حكاه العلما

—

-