الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨١يصحح
وقيل للتحديد وهو الأوضح مع شافعيهم له فمن راى هذا فنقصه يضر ولو قليلا كيف ما كان ذكر والنووي لمالك قد تبعا في شرح شرح مسلم تراه وقعا وما رآه الشافعي قد صدرا به لنا الايضاح حيث ذكرا والأصل في ذاك اعتبار الكيل لا وزن وبالقولين بعض نقلا وقيل في نقصان نصف صاع ليس يضر فَعِهِ ليس يضر فَعِهِ يا واعي وربع الصاع أخف فاعلما وهو مقال عنهم قد رسما وهو على استحسانهم قد ظهرا ذلك فاعرف ما رأوه فانظرا وقد عرفت مبلغ الزكاة بخمسة الأوسق حين تأتي ومبلغ الأوساق والأمداد وهكذا الأرطال عن أمجاد هو بعرفنا بهذا الوقت أي بفراسل الوزان البحت عشر فراسل وست تذکر بوزن مسقط هنا تقرر وقرروا كمية الفراسله عشرة أمنان هناك كامله والمن بالكياس عشرون وقع وأربع لها هناك تتبع وان تشا معرفة الكياس بستة القروش عند الناس والقرش فهو سبعة المثاقل اعتبار الوقت للدلايل وجاز خرص النخل للتقدير ليعرف النصاب بالتقرير اذا بدا الصلاح يخرصنا لتخرج الزكاة فاعلمنا وبعد خرصها ياح الأكل منها قرر ذاك الأصل يأكل منها أهلها وتخرج منها الزكاة حين صح المخرج وقيل خُص الخرص بالنخل فقط أو فيه والأعناب والغير يحط وقيل لا خرص حكوه في الأثر لأنه التخمين فيه قد ظهر والظن لا يغني عن الحق الحق الجلي ذلك حجة المقام فاقبل
381
-