كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤

الجبايه

ويأخذ العشر لذاك فاعرفا من عسل النحل النبي المصطفى فكان ذاك عوض الحمايه لا أنه من لازم ولم يكن ذاك بحد يعرف أما الزكاة بالحدود توصف وهكذا عن عمر قد نقلا يقول للعمال عند النبلا كان أدى عشره اليكم فاحموا له أرضاً ولا عليكم أو لا فانه ذباب غيث يأكل مما شاء حال اللبث وفي أبي داود أيضا وقعا حمى له الوادي حديثا رفعا هلال جاءه بعشر نحله قد صح دون نکر

من

من

خبر

قد جاء عن

أمجاد

حمى له سلبة له إسم الوادى في وشاع في الأخبار هذا الحكم عن جملة أخيار رووه في السنن فان يكن أدَّى لذا ربُّ العسل تحمى له الفلاة مع كل الكمل أو لا فانه ذباب الغيث لا يمنع منه مَن له قد حصلا والعشر فيه ان غدا عشر قُرَبْ فقربة لمالك الأم الأمر وهـ

394