الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦جميع
مايلزم فيه الحول من الأموال
والحول في غير الثمار يلزم فلا زكاة قبل حول يعلم أما الثمار قيدها الحصاد فانها بذاك تستفاد ذلك للنص الجلى المنزل المنزل في الذكر من إلهنا الرب العلي يوم حصاده يقول آتوا هناك حقه ولا فوات والحول في النقدين صح والتجر ومطلق الديون منه تعتبر وكل شيء قصدوا به التجر فذاك لازم وما عنه مفر ما يزرع للبيع تجب فيه الزكاة وله الحول وجب أثمانه تحفظ في الدفاتر حتى تحول في المقال الشاهر وهكذا الحلي عند العلم العلما فالحول شرط عندهم قد لزما وكل ما الحول به يشترط فربع العشر هناك يضبط الا زكاة الحيوان اذ خرج ذاك بأصل لم يكن فيه حرج لكن ما يؤخذ من تلك الغنم أول فرض فيه شبه قد علم يشبه ما يؤخذ في النقدين والتجر المعروف دون مين لأنه في الأربعين أوجبا واحدة أداؤها قد وجبا وهي تراها ربع العشر هنا فافهم لما هنا تراه بينا والمال المستفاد فيه الحول قد أوجبه الشرع هنا ولا فند
-
396
—