كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

مالا يؤخذ في الزكاة

آتي

وحيث ان الشرع راعى في الورى أشيا أباحها وأشيا حجرا لا ضرر ولا ضرار وردا في الشرع نصاً جاءنا أحمدا عن والشارع الحكيم بالأحوال أدرى وما يصلح للأموال في كل شيء كان قد راعى لنا صلاحنا حالاً ومالاً فاقطنا ومنعت أشيا على السعاة لا يأخذونها لأمر لا يأخذون سخلة أو .... رُبا ولا أكولة وفحلاً ألبا وهكذا شارفة أي هَرِمَه ولا هزيلة فدعها سدمه وهكذا ذات العوار البين والحرزات أخذها لم يمكن وحافل لا توخذن كذا ورد وتؤخذ الأوساط من كل السبد وسخلة يحملها الراعي تعد عليهم ويكملن بها العدد وأخذها لا يلزمن الساعي وذاك في الآثار بالاجماع ولا أكولة وشاة اللحـ تدعى على اعتبار أهل العلم وتترك الربى تربى الولدا تؤخذن في قول أرباب الهدى كذاك ماخض بذات اللبن تعرف في هذا المقام الحسن كذلك الفحل اذا أعدا هناك للضراب لا يُبدا وتركه لأنه لا منفعـ فيه فأولى تركه لهم دعه وتأخذن جذعة ولا حرج ثم ثنية على قول خرج وذا هو العدل فلا خيار ولا غثاء قالت الأخيار هذا الذي به السعاة أمرا ثاني الخليفتين أعنى عمرا فالشرع عدل لا يجور أبدا لا يأخذ الأعلى أو ينفي ماعدا وهكذا لا يقبل الأردى ولا يضر بالناس ويسعى مبطلا

397