الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩حمل بعض الأجناس على بعض في الزكاة
وان ترى الأجناس ليست تحصل فيها الزكاة البعض منها يحمل تجعل هذا عند ذاك فاعلما وتنظر المبلغ هل قد تمما فتاخذ الزكاة من ذلك في مقال أهل العلم أهل الشرف وذاك بالجنس من الجنس خذ أو قيمة الأجناس منها أنفذ ذلك الفضة عند العلما تحمل للعين كما قد علما وتحمل التبر على الفضة مع تحقيق اهل العلم لا أهل البدع وتحمل التمور أيضا فاعلما هذا على هذا كما قد لزما وتحمل الأغنام ضأنها على معز كما عرفته فيما خلا
من
الشهير
أما الحبوب فهي جنس يحمل هذا على ذاك متى ما تحصل وقول بعض حيث كان قد منع ان يحمل النقدان قول ذاك دع يرى بأن التبر جنس مستقل وهكذا الفضة جنس قد جعل والبر جنس وكذا الشعير يراه والحق هو وهو الذي عليه اهل العلم من ان ذا جنس بهذا الحكم ومن راى ذلك جنساً أخرجا زكاته وطاب فيه منهجا لا تجب الزكاة في جنس متى في آخر وجوبها قد ثبتا والحق فهو ما مضى فيما سبق نظمنا قولا هناك قد صدق وصفة الحمل تُضيف ما نقص لكامل وواجب الحق يقص أو ناقصان يحملان فاعلما هذا على ذلك عند ان بلغ النصاب يوماً في المذهب ولم يكن في فضة أيضا وجب فتحمل الفضة اي على الذهب وتأخذن ما هناك قد وهكذا العكس وهكذا اعلما باقي الأمور حملها قد حتما
من
العلما
وجب
399
-