كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

له

كذاك ان لم يبلغ النصاب في جنس فحمل الكل في الحكم اعرف كمثل من من الدراهم مائة درهم بأصل لازم وعشرة أيضا دنانير ذهب فها هنا النصاب بالكل استتب تجعل هذه الدنانير إزا مائة درهم مراماً جوزا وتخرجن من الجميع يا فتى حق الزكاة اذ بها قد ثبتا وذاك خمسة من الدراهم من مائتين بسبيل لازم وحصة الشريك أيضا تحمل على الشريك وعليه العمل وذلك للنص عن المختار يرفعه القادة في الآثار لا يجمعن كل ما تفرقا لتخرج الزكاة قولاً حققا كذاك لا يفرق المجتمع خشيتها وهو المقال الأنفع وقول من يمنع للحمل هنا ليس له وجه نراه بينا وعله يرى الزكاة تعتبر عبادة وشأنها قد استقر ان العبادات تراها تلزم لكل فرد لانفراد يعلم لا تلزمن هذا متي ما تلزم ذاك وهذا الحال فيها فاعلموا لكن نقول ان ذاك يعتبر في البدنيات كما صح الأثر أما العبادات التي قد وجبت في المال أمرها بغير ذا ثبت ذلك للفرق الجلي الواضح في الحالتين بالبيان الراجح وذاك من عدة أوجه ظهر يعرفه أهل العلوم والبصر بل الصحيح الحمل عند العلما وكلهم بذاك فينا حكما وان تكن حصة كل لم تجب فيها الزكاة وحدها وما الأحب أقول تحملن على الشريك في حال اشتراك حسبما مرا عرف وعند ذاك يخرجان ما وجب كل بقدر ما عليه ينتدب

أو يدفعانها كفرد واحد وهي بقسط كان غير زايد