كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢

من

ذلك

يلزم أن تتحد السكة في وزن وصرف عند كل منصف خلاف ما لم يضربن فانتقضا ذلك من أصوله لم ينهضا كذاك ما الضرب هنا فيه أتى على تفاوت فنقض ثبتا ذلك فرق غامض لم يتضح ولست ممن لمثاله جنح أتبع ما يظهر والذي اختفى لا أقدمن عليه حتى أعرفا لم يبلغ النصاب في ذاك السبد له زراعة اي في بلد ومن ثم له أخرى كذاك فاعلما في بلدة أخرى بها فتمما تحمل ما هنا على ما ثبتا هناك والانفاذ شرعاً أثبتا تخرج حق الله عن زرعيه أو زروعه اذ تحملن أو تأخذن من كل زرع ما لزم فيه من الزكاة في قول علم كذاك ان كان له زرع عرف عن النصاب قد نأى قال السلف ثم له آخر وهو مشترك ما بينه وآخرين دون شك يبلغه النصاب قبل القسمة وبعدها ليس كذا للشركة أعنى متى تقسم ذاك الشركا لم يثبت النصاب فيما ملكا ان الزكاة هاهنا قد وجبت اذ ذاك في زرعيه معهم أثبتت ذلك ان زرعه المشتركا المشتركا زگاه فالزكاة فيما ملكـ ذلك أصل لزكاته وقع والفرع تابع له فيمن تبع وهكذا ما كان ذا تعدد قاعدة تعم كل الشركا فيما اذا اثنان كذاك اشتركا أو جملة من الأنام اشتركوا زكوا هنا جميع ما قد ملكوا وذاك في عموم الاشتراك لو كان تعدد المُلاك مع وبايع مالاً وكان أدركا ونصف ثمره بشرطٍ مَلَكا أعنى لنصف غلة المال اشترط واقتسموها والنصاب قد سقط

المقصد بالاشتراك في صحيح

402