الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣أعنى بذاك القسم ليس تلحق هنا الزكاة في نصيب يصدق ان الزكاة قيدها هنا وقع حكم الدراك وله قد تتبع وفي اليتيمتين اذا ما دُفعا كل لأمه لقصد وقعا نصفين الى الأمين قد دفعوا ذلك عن يقين
والمال
أعنى
الفضلا
به الغلة كل واحده تأخذ نصفاً لصلاح قاصده وليس ذاك المال مقسوماً على قاعدة الميراث عند ولم يك النصاب مهما قسما يلحقه في الاعتبار فاعلما
مال اي
فالقسم من قبل الدراك تسقط به الزكاة فلها فاسقطوا وان يكن لكل أم مال اي غير هذا وبه غلال يحمل هذا مع ذاك فاعرفا وتخرج الزكاة مع أهل الوفا وبايع أثماره بالنسئ غالية فيها الزكاة موفيه أيأخذ الجابي زكاة الأجل أم يأخذن بالقدر المعجل فقيل ان الثمن المقررا أصل لها فليدفعن ما قررا وليس في الزكاة يلزم الأجل لكنه يدفعها على عجل وقيل بل ان الزكاة تخرج بثمن الوقت متى ما تخرج ليس الذي أجله المالك قد تلحقه الزكاة بالأوفى ورد ذلك ماله وزاد بالأجل وهو الصحيح وعلى هذا العمل والمرء مأمون على أمواله ما لم يخن ذلك خصاله من ان باع يوماً ثمر النخل على حضرة أرباب الزكاة في الملا وعندما جاءوا لأخذ ما قال بناقص على ما قد كتب يقول قد غير ذاك المشتري والنقص في البيع جرى فلتنظر فقيل لا يقبل دون صحة ويقبلن عند ثبوت الحجة وقيل مقبول اذا لم يظهر خلاف ذاك في صحيح المظهر
-
s.r
—