الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤وان سقي بالزجر مالاً لم فيه الزكاة عند أحرار النجب وماله الآخر بالنهر شرد لم تبلغ الزكاة فيه ان حسب أيحمل الزجر على ذى النهر قلت نعم يحمل دون نكر ذلك ان الكل ماله ثبت كل بقسطه الزكاة أوجبت والنخل ان لم تبلغ الزكاة في أثماره بالكيل والوزن اعرف وبالغلا قد باع ذلك الثمر ليس هنا الزكاة معهم تستقر ذلك رزق الله ساقه إلى ذلك والزكاة فيما كملا أعنى الذي فيه النصاب قد كمل أي بشروطه النصاب قد حصل ودافع غلة ماله عوض تلزمه الزكاة في ذلك العوض كما اذا أعطى فتى نخلاً وقد أدرك ذاك النخل في الوقت عهد وذلك المعطى لذاك قد أكل ان فضل التمر فزك ما فضل يحمل ذاك أي على المعطى إلى أمواله عند الكرام الفضلا والخلف أيضا في العطايا قد ورد مع علماء الحق ثابت السند ما كان الله له قد بَذَلا للأغنيا أو لفقير في الملا فلا زكاة تلزم المعطي هنا لأنه بذاك عبد أحسنا وما على المحسن من سبيل فلا زكاة أي لذا الدليل وقيل ان كانت لأهل الفقر فلا زكاة تلزمن في القدر حيث الزكاة تشرعن في الفُقَرَا وذا اليهم تـ راه صدرا وقيل بل تلزم الا ان نوى أي بزكاتها رواه من روي ذلك ان لم ينو فالإعطا ثبت في ماله الزكاة أيضاً بقيت لم يخرج الزكاة لكن وَهَبَا غلة نخله يراه النجبا لاسيما في زمن الإمام لا تصرف الا للإمام في الملا حينئذ ترى الزكاة باقيه يدفعها عن الجميع وافيه
404