الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥ماله لا يكفي وفي يتيم
انفاقه
غلة
من
لم
تكف
لكن لإصلاح اليتيم قد دفع حاكمنا المال وضراً قد دفع سَلَمَ ذاك المال للكفيل بذلك اليتيم للتقليل ينفقه للعام ما يحتاج له من كسوة وغيرها من مأكله وقد أضاف ذلك الكفيل لماله ذاك هنا نقول إن الزكاة هاهنا في مال ذاك اليتيم دون ما جدال أو حصل الدراك قبل الدفع فلا زكاة واحكمن بالوضع لأن واجب الزكاة لم يقم هنا والا فالزكاة تلتزم ومن يقل لعامل الامام تعال للزكاة في مقامي وكان قد ميز تمر الصدقه فناله ضر إلى أن محقه كأكل رمة ونحو ان يفس لطول مدة بضرها تمس أي ان عامل الامام لم يصل في وعده والضر في التمر حصل فمن يرى ان على الجباة أن يقدموا للأخذ للزكاة لا يضمن الزكاة ذاك الفاعل حين تباطا بالمجييء العامل ومن يرى على ذوى الأموال حمل الزكاة أي لذاك الوالي يقول بالضمان للزكاة يضمنها عند مجي الجباة ومن طنى المال وكان استثنى سهم الزكاة حينما قد أطنى لم يبر حتى يعلم الحق وصل لأهله أو لا ضمانها حصل لأنه مكن ذلك الرجل والحق في غلته تلك دخل وقيل ان كان أميناً قد بري ان الأمين يأخذن ما يشتري وهو على باقى الحقوق قد آمن كذاك في التبيان عنهم قد زكن وكل حب كان قوتاً للبشر يحمله السنبل في حال الثمر فحمل بعضه على البعض يصح قال به الوضاح اذ معه وضح
405
-