الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦مع
وفي الزراعتين مهما كانا بينهما عهد مضى زمانا أقل من ثلاثة الأشهر صح حملهما وفي التمام لم يصح حيث رأوا ثلاثة الأشهر في أنظارهم فصلاً لزرع فاعرف واعتبروا ما كان في الأقل في حكم زرع واحد في فصل والقول في البيدار بالجزء له خالد وعند زيد مثله وعند عمرو هكذا وخالد وعند زيد ثم عند ماجد لكنه لا تلحق الزكاة أفراد تلك الأنصباء فاعرف لكن اذا يجمع ذاك تجب فيه الزكاة فالوجوب المذهب كذاك حكم الاشتراك فاعلما هذا على ذلك حمل لزما وخلفهم قد جاء أيضا في العلس من كم نصابه له يكون أس فقيل من ستين جرياً يلزم لا دونها للقشر فيما نعلم لكن اذا صفا ولم يصل الى نصاب حب البر فالزكاة لا صار أقل وعليه المعتمد خمسة الأوسق قد عن
لأنه
في
والمال ان كان اذا لم يؤكل تلحقه الزكاة بالاصل الجلي ان أكلوا ذلك رطبا لم تجب فيه الزكاة عند أكثر النجب لأن ذاك لهم وذاك ترخيص أتى صريحا والمال ان تمر منه قسما وَبَسَّلَ الباقي فقل لي حكما ان كان بالجمع الزكاة تجب أولا فلا فما المقال الأصوب أقول ذاك البشر يحملنا يوماً على التمر يزكينا وزارع في أرضه أيضا وفي أروض غيره ففي الكل اعرف يحمل هذا اي على ذلك … في هذا المقام عند كل منصف أولا ويأخذ الشوَّاف من بعد ولا
وينظر النصاب معهم يأخذ دايس قبيل ان
يتم
ذاك النصاب وبذا الكل حكم