الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧وما على الشوَّاف من زكاة ولا على الدواس في الاثبات وكل من كان أجيراً فاهملا لو بلغ النصاب فيما حصلا
مالاً
ومن يكن وقت زكاة النقد قد جاءه الجابي لذاك القصد نقده ما أطنى وعنده مع به نقداً فَعَم المعنى فنقده الشمول كان قد طرق يزكين جميع ذاك وهو حق لو كان ما أطناه منه أخرجا زكاته لم يلف منها ملتجا قَاعِدُهُ فيه الزكاة فاعلما وقيمة الطَّنَا هناك عمما كذاك في اجوبة الأشياخ من أئمة الحق عالم السنن ومن يكن يدخرنّ الغللا لأهله لكي يطيبوا مأكلا لِقُوت عام كان ذلك اذخر وجاءه شهر الزكاة المنتظر ليس عليه من زكاة فاعلما في كل ما زگاه عند العلما الا اذا كان الدراهم ادخر فيها الزكاة عند أعلام الأثر لأنها لم تك قوتاً فافهما لكنها النقد ففيها ألزما وفي الصبي صوغه هل تلزم فيه الزكاة فاللزوم نعلم وذاك محمول على مال الأب ان كان عند الأب لا تستعجب أو عند أمه نقول يحمل على زكاة الأم وهو الأمثل وتلزم اليتيم أيضا في الحلي تخرج من حليه حليه عن كمل ان الزكاة أصلها في المال مفروضة فيه بكل حال وان ترى السيل لأثمار الورى يجتاح أو كان عدو قهرا من قبل الدراك لم تجب هنا زكاة عند أحبار الكتب أو كان من بعد الدراك تلزم فيها الزكاة في المقام نعلم وذا الدراك بالحصاد يعرف تمراً هناك باليباس يوصف ان الحصاد القيد في الأثمار وذاك وارد بلا انکار
ذلك
S.Y