كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨

وذاك للطاني وللمستطني حكم يعم الكل حين يطنى ان كانت الزكاة أي على فتى كان له الأصل أو الطنا أتى فالحكم هذا هاهنا ولا جرم فالحق واحد بأصله علم وبايع نخلاً وكان أدركا واشترط الشاري الثمار المدركا ان زكاة هـ ـــذه الثمار لم تلزمن في الحق ذاك الشارى بل تلزمن بايعاً في الحكـ حيث دراكها له بالاسم قد وجبت فيها الزكاة وهي له لذا لزومها وليست مشكله وبعضهم يقول ليست تلزم من باع قول في المقام يرسم ذلك ان أول الدراك لا يقيد الحصاد عند انه اذا لم اذا لم تسلم الى اليباس تسقطن في الحكم يعتبر بذاك عند العلما أهل الأثر

لأن

بيا د نيا

صح

يبيعه

معهود

الحصاد

يتركه

العقلا

وان عربى التلاف بعض الثمر بعد الدراك بصنوف الخطر يزكي ما يبقى وليس تلزم عن تالف وما بذاك نحكم قطنا وكان ما حصد وزارع حتى الغلا فيه يرد اذ ذاك للمعيشة حال الغلا فافهم لذي القضية ان باعه قبل دخول شهر زکاته فافهم لهذا الأمر قد أذهب الأثمان قبل الشهر فلا زكاة في المقام تجري أو دخل الشهر وذاك باقي فحمله صح بلا شقاق ان كان عنده هنا دراهـ يزكينها فالشمول لازم يزكي ذاك القطن بالأثمان يقوَمُنْه قادة الأعيان

أو باعه وكانت الدراهم باقية فالحمل فيها لازم يشملها النقدانِ عند العلما كذاك في الآثار عنهم رسما ومن شرى الأموال بالخيار وافتُدِيَتْ مع درك الثمار

S.A