كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩

وقد رضي الشاري بردها إلى بايعها مع أصلها فاحتفلا هنا الزكاة تلزمن الشارى ان لم يكن شرط بذي الثمار أما اذا كانت بشرط ترجع لبايع عليه فيها تشرع لأنها له بذاك الشرط لم تخرجن عنه ولم تنحط ومن طنى الأموال أيضاً والشجر فيها وفي الطنا الجميع مستقر ان الزكاة في ثمار النخل لا في ثمر الأشجار عند النبلا تقوم النخل بما يراه عدو لنا والحق لا نأباه وهكذا الطنا الرخيص تفعل فيه على هذا الجميع عَوَّلوا نعم اذا الجابي ورب المال يتفقان بالطناء الحالي فياخذ الجابي بمبلغ الطنا فذاك وجه قبلته الفطن ان كانت الزكاة في النخل تجب ولا يضر شجر ولا عجب من ثمر النخل اعلما لا من ثمار شجر حيث نما أو نأخذ القيمة في ذا الحال فكان هذاك من والدين يسر والإله أرحم بنا ولا ضير على ما نعلم ومال أزواج الفتى قد تحمل عليه في حال وليس يجهل ان تركته في يديه فاعلما عن طيب نفس بالزكاة فاحكما تراه مثل ماله يفعل ما يشا من الصلاح فيه فاعلما هو المال الذي قد يحمل عليه من أزواجه فلتحملوا أما الذي كان هنا عن رهبة أو كان عن غصب وذى تقية فذاك لا يحمل عندى فافهما لأنه بذاك عبد ظلما فحملهم صح فلا تستعجب

ناخذها

هذا

الأب

الحلال

وبلغ الأولاد في حجر فان يكن مال لهم فقل نرى أن نحملتهم عليه فانظرا

وان يكن لهم هنا بيداره في مال زيد وكذا التجاره

-

8.9

-