كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٠

أو كان الاشتراك معهم قد وقع في أي أرض فنرى الحمل يسع

وذاك ما كانوا بحجر الوالد قاعدة ما بين

ها

من

غلة

من أنفع القواعد والقول في بيدارة مشتركه جملة بأصل الشركه ويبلغ النصاب فيها فاعرفا تزكين عند أرباب الوفا والمال بين الشركا بعض طنى والبعض لم يطن يقول الفطنا يأخذ جابينا الزكاة منهما من ثمر النخل لأصل علما وان يشا من بعضهم كما طنى وبعضهم يأخذ تمراً فافطنا تمراًفافطنا ذاك له وهو هنا المخير وفيه قول غير هذا يذكر ومستحق المال بالوصيـ بعد دراك ما به فما عليه من زكاة فيه للأصل لم نقل هنا عليه بل حكمها على الذي قد أوصى بها متى كان بذاك اختصا ملك زيد وجبت ولا جرم كيف نقول ان ذا عمراً لزم حكم على زيد بأصله ثبت وعمرو منه ذمة الحكم خلت وفي وكيل مسجد بالسهم من غلل له نصيب سُمِّي ان بلغ النصاب في النصيب زگاه وهو ليس بالعجيب أما اذا لم يبلغن فيه فلا أو كان في الكل فقط أهملا اذ ما على المسجد من زكاة واذ هو الحق مع وفي الشريكين اذا لم تجب في الكل أي زكاة هذا المذهب وكان واحد له ما فيه الزكاة فهنا توجب أعنى عليه لا على الثاني اعلما لأنه الخالي فلن يلزما لا قاعد له عليه يحمل نصيبه هذا فهذا مهمل والمال فيه تبلغ الزكاة حلت به من ربه آفات كالريح والقوم وكالجراد يأكله وجيش ذي الفساد

الهداة

-

21.