الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١١وقد بقى منه نصيب لم تجب فيه الزكاة ما لديكم الأحب فقيل لا زكاة فيه فاعلما لو كان من بعد الدراك فافهما لأنه لم يك في ذاك سبب له ولم ينله منه ذا العطب كيف نقول تلزم الزكاة في باقيه فانظر في مقامه الخفي وجاء في الآثار عن أهل الهدى ما دلنا عليه قول أسندا ان الأصول للفروع ترفع وللأصول الفرع قطعاً يتبع
411
-
٨٦٨ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.