الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢المحل الذي تنفذ فيه الزكاة
وكل شيئ فله محل
إليه
نتهي
يحل
يكون ذاك للزكاة منتهى ويبرأ الكل به فانتبها وذاك فهو الفقرا في حال
بها أحق في مقال تخرج من أهل الغنى وتدفع أهل الغنى وتدفع للفقرا والضر عنهم تدفع كذاك في السنة عن هادى الورى ينقله لنا الهداة البصرا يدفعها اليهم الإمام اليهم الإمام في عهده وما به ملام أو عامل الامام ان كان أمر له الامام عند ما الأمر صدر أو صاحب المال كذا ان لم يكن لنا إمام وهو واضح السنن المخاطبون بالدفع لها فيدفعونها لنحو أهلها اذا رأى الامام دفع لها أو ثلث ونحوه عن عدل أو نصفها أو ربع ولا خفا ذاك اليه عند أرباب الوفا اذا دعا أو شاء منعها عن الكل يصح لذاك داع لأنه الكفيل بالمصالح وقايم بكل أمر صالح قام مقام الكل في الصلاح وداعياً للخير والنجاح اليه فوَّض الإله الأمرا أي في الزكاة اذ تولى الأمرا وقسمها دون الامام لا يصح في عهده على الدليل المتضح الا اذا يأمره الامام فانه مع ذاك لا يلام وقاسم زكاته برأيه لم يجزه يعفل عن آرائه كذلك السعاة عند العلما بأمره يحبونها لتعلما ودون أمره فغير كافي قد جاء في الآثار للأسلاف وقيل ان نصفها في الفقرا يدفعه الجابي لهم ولا مرا
متضح
-
412
-