كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٣

وقيل في حال الظهور يدفع اليهم ثلث الزكاة فادفعوا ويجعل الباقي لعز الدولة في بيت ما لهم بغير مرية

وقيل ان النصف أولى وأحق لما هناك لأحَظُوه وهو حق وهي لأصناف بها الذكر ورد نصاً صريحاً مثله ليس يرد يقول في أصنافها الثمانية في آية بذاك نصا جائيه وذاك ان الفقرا لهم جمع إسم عليه الحكم هاهنا يقع فالفقرا ثم المساكين اعلما وفي الرقاب عند كل العلما والغارمون رابع الأصناف والفقر في الكل بلا خلاف فهؤلاء يحضرون القسم لها ويعرفون فيها الحكما ومن بقي يعطيهم الإمام حقوقهم اذ تقسم السهام لأن إسم العاملين لم يقع إلا من الامام بالأمر صدع مذ صار عامل الامام فاعلما قد استحق ذاك عند العلما لمن تراه عاملا ياذا النهى وأجره عليه عند الفقها من الزكاة أجرة العمل وذاك حقه هنا بلا جدل كذاك ما يجعل للمؤلفه قلوبهم لما غدت لمَّا غدت مختلفه ألفها الامام بالعطايا مع البرايا

له

تي

تألفت

فمن هو الذي لهم يؤلف غير الامام الحق يوماً فاعرفوا يقودهم في المسلمين فاعلما على نظام للأنام انتظما اذا تمكن الايمان منهم وقد نارت به الأذهان ذاك إلى السلام وطاعة الرسول والامام يجعل وابن سبيل وهو ضيف ينزل فحقه على الامام فاعلما وهو به الكفيل عند

يقوده

وفي سبيل الله

سهم

العلما

وللامام وضعها في صنف اذا اقتضى داع بغير خلف

13

-