كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٤

تعذرا

ذلك عندنا ومالك وقع كذاك للأحناف في نقل سمع كذاك في الكتمان قد قيل يصح والشافعي لغير هذا قد جمع يقول ذاك واجب ولا مرا الا اذا أمرهـ كأنه لظاهر النص ذهب وذاك وجه ظاهر ولا عجب وليس للمشرك حق فاعرفا في هذه الزكاة دون ما خفا لكن اذا ما ضعف الاسلام واحتاج للتقوية الإمام جاز له دفع الزكاة فاعلما كي يتقوى فاعرفن ما لزما وليس للغني في الزكاة حق عن الأئمة الثقاة لكن لذى النفع العميم في الورى کالقاضي جازت عند كل البُصَرا لو كان من أهل الغنى في الأثر عن علماء الحق أهل البصر لو كان اي غير ولي فاعرف جواز ذاك صح بل غير خفي الا الذي يقضى بغير علم فانه في بحر إثم مرتمى أو أنه استقضاه يوما مشرك إعطاؤه يا صاح ليس يسلك وعن أبي بكر الامام الأول يعطى الغني بحساب مكمل أعنى اذا كان له يوما عطا فوق زکاته ينزل العطا ويعطى ما يوفي الذي تقررا ان كان في العطاء راعى نظرا كذاك عن قطب الهداة العلما في الذهب الخالص هذا رسما وقدر ما يكفي لمن قد استحق يعطى لعام في مقال قد صدق أو قدر ما يشري به لمسكن لأنه الواجب اي في الوطن وقيل بل للحضري فاعرفا له الجنان عند أرباب الوفا وخادم وبيته ومركب ومصرف العام له قد والبدوي فله الخادم مع بيت ومركب وعيشة تسع كذا حمولة له والغنم كذاك في الآثار عنهم يرسم

يجب

-

??